البحث السريع

مختارات خاصة
الاحسان
[زيارات : 281]
خالد بن الوليد
[زيارات : 371]
القروض
[زيارات : 336]
البخاري
[زيارات : 205]
علي بن أبي طالب
[زيارات : 268]
غزوة حنين
[زيارات : 265]
السياحة
[زيارات : 256]
 
سمو الحب
اهلا وسهلا ومرحبا بكم في شبكة سمو الحب الشبكة العربية السعودية الاولى التي تضم كل ما يحتاجه المستخدم نتمنى لكم زيارة سعيدة معنا دردشة سمو الحب شبكة سمو الحب منتديات سمو الحب دردشة عربية دردشة سعودية


معاملات اسلامية
اللقيط
اللقيط اللقيط هو كل طفل غير بالغ ضلَّ الطريق، ولم يعرف له أهل أو نسب، سواء أكان ابن زني أم لا. ما يجب علي الملتقط تجاه لقيطه: هذا الطفل الضال يعتبر طفلًا مسلمًا مادام قد وجد في بلاد المسلمين. وإن كان يوجد غير المسلمين، ويحق لمن يعثر عليه (ملتقطه) حضانته مادام تقيا أمينًا عاقلًا يحسن القيام علي أمر اللقيط من تربية وحسن تنشئة وتعليم، ومادام يقدر علي الإنفاق عليه، فإن كان فاسقًا أو فاجرًا أخذ منه وأعطي لغيره، وإن كان فقيرًا غير قادر علي الإنفاق عليه ووجد مع اللقيط مالًا، أنفق عليه منه، ولكن ليس ...
[زيارات: 239]
التصوير
التصوير أجمع العلماء علي حرمة أن تصوير ما فيه روح سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا أم طيرًا. فعن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: قال رسول الله ( :"من صوَّر صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح،وليس بنافخ" [البخاري]. ولا خلاف في جواز تصوير ما لا روح فيه كالشجر والأزهار، فإنه يجوز تصويوها، فقد جاء رجل إلي ابن عباس، -رضي الله عنه- فقال: إني أصور هذه الصورة، فأفتن فيها، فقال له: ادنُ مني، فدنا منه، ثم أعادها فدنا منه، فوضع يده علي رأسه، فقال: أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله ( يقول:"كل مصور ...
[زيارات: 229]
الغصب
الغصب الغصب هو أخذ مال له قيمة محترم بغير إذن صاحبه المالك له، فيزيل ملكيته إن كان في يده أو يمنعه من الانتفاع به علانية لا في الخفية؛ قهرًا بدون وجه حق. حرم الإسلام الغصب، واعتبره من كبائر الذنوب، وذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، قال تعالي: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)[البقرة: 188]. وقال أيضًا: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادًا. ومن أخذ عصا أخيه فليردها".[أبو داود]. وقال كذلك:"من ظلم قيد شبر من الأرض، طوقه من سبع أرضين"[متفق عليه]. وقال ( :"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوج ...
[زيارات: 228]
الحدود الشرعية
الحدود الشرعية الحد في اللغة: المنع. وسميت العقوبات حدودًا، لأنها تمنع من ارتكاب أسبابها كالزنى والسكر وغير ذلك، وأيضًا تسمى حدودًا؛ لأنها أحكام الله التي وضعها وحدها وقدرها. والحد هو العقوبة المقدرة شرعًا، سواء أكانت حقَّا لله أم للعبد. وقد حذَّر الله -تعالى- من اقتراف الحدود، فقال تعالى: (وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) [الطلاق:1]. وقال أيضًا: (ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها)[النساء: 14]. وقال -جل شأنه-: (تلك حدود الله فلا تقربوها) [البقرة: 187]. ...
[زيارات: 221]
الـصيد
الـصيد مشروعية الصيد: أباح الإسلام الصيد، لحاجة الناس إليه، ولأكل اللحوم وخاصة إذا كانوا غير قادرين على شرائها. أنواع الصيد: الصيد الحلال: وهو ما كان القصد منه تذكية (ذبح) الحيوان الذي يصعب ذبحه كأن يكون الحيوان شاردًا أو هاربًا من صاحبه فيصعب الإمساك به وذبحه، أو يكون متوحشًا ويخاف الإنسان الاقتراب منه أو أن يكون الحيوان بريَّا أو طائرًا فى السماء، ففى كل هذه الحالات يجوز صيد هذه الحيوانات. الصيد الحرام: وهو ما كان لغرض آخر غير تذكية الحيوان، وذلك كأن يتخذ الصائد الحيوان هدفًا لتعلم الرماي ...
[زيارات: 214]
الطـلاق
الطـلاق الطلاق إنهاء للعلاقة الزوجية بسبب من الأسباب، وقد أباحه الشرع عندما تصبح الحياة بين الزوجين مستحيلة، وعندما يشتد الشقاق والنزاع بينهما. الطلاق حل نهائى لما استعصى حله على الزوجين وأهل الخير والحكمين بسبب اختلاف الأخلاق، وتنافر الطباع، وفشل استمرار مسيرة الحياة بين الزوجين، مما قد يؤدى إلى ذهاب المحبة والمودة وتوليد الكراهية والبغضاء؛ فيكون الطلاق عندئذ طريقًا للخلاص من كل ذلك. ويكون الطلاق بيد الزوج، لأنه أكثر تحكمًا في الأمور من المرأة، فهى سريعة الانفعال والاندفاع، كما أن الرجل عادة ...
[زيارات: 218]
الاستمناء
الاستمناء ويسمى العادة السرية. وهو استخراج المنى بشهوة بغير جماع، وذلك لكل من الرجل والمرأة. حكم الاستمناء: الاستمناء إذا كان لجلب شهوة فهو حرام عند جمهور العلماء، إلى ذلك ذهب الأحناف والمالكية والشافعية والزيدية والإمامية والإباضية لقوله تعالي: {والذين هم لفروجهم حافظون. إلا علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون}[ المؤمنون: 5-7]. أما إذا فعله الرجل خوفًا على نفسه من الزنا، فلاشىء عليه، وقيل يكره، ويسمى الزنا الأصغر. أثر الاستمناء في العبادات: ...
[زيارات: 231]
الزنا
الزنا دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأبغض رذائلها، وذلك لما للأخلاق الحميدة من المآثر، ولما في الأخلاق الرذيلة من عواقب وخيمة، وفي مجال الغريزة والجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على سياج الإنسان وعفته، فدعا إلى الزواج، ورغب فيه، كما نهى عن الاختلاط، والرقص والصور المثيرة والغناء الفاحش، والنظر إلى ما حرم الله، وكل ما من شأنه أن يثير غريزة الإنسان. وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند هذه الحد، بل حرم مقدماته ووسائله التي تؤدى إليه، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} ...
[زيارات: 233]
السرقة
السرقة لو أخذ إنسان مال غيره في الخفاء ومن المكان الذى يحفظه فيه صاحبه، بدون وجه حق فهذا يعد سرقة، ولكن لو أخذه منه جهرًا أمام الناس وبالقوة، فهذا يعد غصبًا. والسرقة كبيرة من الكبائر التي وضع الله سبحانه لها عقابًا شديدًا. حد السرقة: قال تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله} [المائدة:38]. وقد لعن الله تبارك وتعالى من ارتكب هذه المعصية، قال رسول الله (: "لعن الله السارق؛ يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" [البخارى]. (والبيضة: هى درع الحديد التي تلبس ...
[زيارات: 216]
الحرابة أو قطع الطريق
الحرابة أو قطع الطريق الحرابة: هى خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامى لأخذ أموالهم. وقد يجنحون إلى القتل وهتك العرض وغير ذلك. حد الحرابة: الحرابة جريمة كبيرة، بل هى من أكبر الكبائر، ولذلك وضع لها الإسلام عقابًا رادعًا حتى لا تنتشر في المجتمع، فتكثر الفوضى والاضطرابات، فينهار المجتمع. قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا ال ...
[زيارات: 230]

 

التالي النهاية

المواضيع من1 الى 10من مجموع 61

 

جميع الحقوق محفوظة لشبكة سمو الحب
تصميم الواحة